نهج الحق وكشف الصدق
وخالف أبو حنيفة ومالك والشافعي (1). وقد خالفوا قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله (2) وقال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( (3)). ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح فلو قال كل امرأة طالق كان باطلا ولا اعتبار به ولو تزوج لم تطلق. وقال أبو حنيفة يصح فإذا تزوج امرأة طلقت (4). وقد خالف
قول النبي ص لا طلاق قبل النكاح
( (5))
وقال ص لا طلاق فيما لا يملك ولا بيع ولا عتق فيما لا يملك
( (6)). ولأن الطلاق إزالة قيد النكاح وإنما يتحقق بعده لا قبله. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح طلاق الولي عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغيره. وقال مالك يصح بعوض (7). وقد خالف
قوله ص الطلاق لمن أخذ بالساق
(8). ذهبت الإمامية إلى أنه يشترط في مدة الإيلاء زيادة من أربعة أشهر.
(1) بداية المجتهد ج 2 ص 56 والموطأ ج 2 ص 88 والتفسير الكبير ج 6 ص 102 وتفسير الخازن ج 1 ص 170
(3) البقرة: 229
(4) بداية المجتهد ج 2 ص 69 والهداية ج 1 ص 182
(5) و(6) سنن ابن ماجة ج 1 ص 660 والهداية ج 1 ص 182 وبداية المجتهد ج 2 ص 69
(7) بداية المجتهد ج 2 ص 56
(8) أعلام الموقعين ج 4 ص 351
صفحة ٥٣٤