فذهب أبو حنيفة إلى أن التقديم جائز، ولا فضيلة في العلم إذا تساويا في التقى؛ لأنه الأصل، واحتج بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم (1) ولم يقل أعلمكم، ولا يلزم الإمام أن يكون عالما، لأن العلماء تحت حكمه وولايته. وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: إذا تساويا في التقى فالإمامة في العالم، واحتجوا بحجج منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانت قراءتهم سواء فأفقههم، فإن استووا فأسنهم، فإن استووا فأشرفهم، فإن استووا فأقدمهم هجرة». فإذا ثبت هذا، فلم يبق إلا الإجماع، والإجماع يتسلسل فلا نطيل ذكره.
صفحة ٢٤١
[مقدمة المصنف]
فصل في ذكر وفاته (صلى الله عليه وآله) وصحبه الركع السجود الموفين بالعهود صلاة دائمة إلى يوم الخلود
فصل في بركة اسمه وبركته على الله تعالى
[الفصل الرابع عشر] [في أقوال الفرق الإسلامية في الإمامة]
فصل في الأحاديث النبوية في فضائل علي خير البرية
فصل في إسلامه وبيان بعض فضائله (عليه السلام)
فصل [في حديث الولاية]
فصل [في ذكر فضائل أهل البيت (عليهم السلام)]
فصل [في فضل علي (عليه السلام) في السنة]
فصل [في سد الأبواب إلا باب علي]
فصل [في توضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي إنك لسيد المسلمين ويعسوب المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر الميامين المحجلين]