أخبرني العماد أبو بكر بن العز الفرضى الصالحي بها، أنا الزاهد أبو عبد اللَّه بن تمام، أنا أبو طالب بن السروري، أنا يحيى بن محمود، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، أنا عبد اللَّه بن جعفر، أنا أحمد بن الفرات، أنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، عن سليمان بن موسى (ح).
وبه إلى الدارمي، نا أبو عاصم إملاء على ابن جريج سنة ست وأربعين ومئة، سمعت سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "أَيُّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْر إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُها بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا المَهْرُ بمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجرَوُا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" لفظ أبي عاصم. وفي رواية عبد الرزاق "فَلَهَا المَهر بِمَا أَصَابَهَا". والباقي سواء (٥٢٣).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن عبد الرزاق (٥٢٤).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه أبو داود من رواية سفيان الثوري. والترمذي من رواية سفيان بن عيينة. وابن ماجه من رواية معاذ بن معاذ. وابن حبان من رواية
(٥٢٢) رواه أبو داود (١٥٧٠).
(٥٢٣) رواه عبد الرزاق (١٠٤٧٢) والدارمي (٢١٩٠) والبيهقي (٧/ ١٠٥).