مستند الشيعة
محقق
مؤسسة آل البيت
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مستند الشيعة
الفاضل النراقي (ت. 1245 / 1829)محقق
مؤسسة آل البيت
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
مشهد
وكما قيدت إطلاقات النجاسة (1) بما مر، كذلك أخرج منها دم غير ذي النفس بالمستفيضة المعتبرة (2) ولو بضميمة الاجماع المركب، فهو أيضا طاهر، وعليه الاجماع في الخلاف، والغنية، والسرائر، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، والذكرى (3).
نعم يظهر من تقسيم الشيخ في الخلاف، والجمل، والمبسوط (4)، والديلمي، وابن حمزة (5) النجاسة إلى الدم وغيره، ثم تقسيمه إلى ما تجب إزالته وما لا تجب، وهو دم البق، والبراغيث، والسمك: اعتقادهم النجاسة.
ومنع ظهوره - لجواز تقسيم الشئ إلى قسمين، كل منهما أعم من وجه من آخر، ثم تقسيم أحدهما إلى أقسام، بعضها خارج عن المقسم - مكابرة، إلا أن ادعاء الاجماع في الخلاف على طهارة مثل دم البق قبل التقسيم بسطر (6)، يوهنه.
وكيف كان فهم بما مر محجوجون.
فرع: المصرح به في كلام جماعة (7): نجاسة العلقة، وعليها الاجماع في الخلاف (8)، ويدل عليها صدق الدم، ومنعه ضعيف، ولذلك ينجس دم البيض أيضا.
وكونه من الفرد النادر بعد الصدق، غير ضائر، لأن الندور الوجودي إنما يفيد للخروج عن المطلق في الأحكام على الوقائع الواقعة. وعدم كونه دما بعد
صفحة ١٨٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٬١٩٢