151مستند الشيعةالفاضل النراقي - ١٢٤٥ هجريمحققمؤسسة آل البيت الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٥ هجريمكان النشرمشهد تصانيفالفقه الجعفري•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ب: لو خرج البول أو الغائط - مما ينجسان منه - عن غير الموضعين المعتادين، فينجسان، لصدق الاسم. ويلزم من يخصهما بالشائع المعتاد، القول بالطهارة.ج: ما يخرج مع الغائط من الدود والحب ليس نجسا ما لم يكن غائطا عرفا، للأصل.وقد يحكم بالطهارة إن كان صلبا ينبت لو زرع، والنجاسة إن لم يكن كذلك.ولا دليل عليه، إذ ربما تزول الصلبية ويفسد بحيث لا ينبت، ولا يصدق عليه الغائط.* * *صفحة ١٥٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي