المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم
محقق
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
الناشر
دار الكتب العلمية-بيروت
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧هـ - ١٩٩٦م
مكان النشر
لبنان
٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَحَدَّثَنَا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مُحْصِنٍ الأَسَدِيَّةَ تَقُولُ (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَعَمْرٍو النَّاقِدِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عُيَيْنَةَ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ
٦٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ أَنْبَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مُحْصِنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَّلِ اللاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الأَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا (أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلا)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ
٣٢ - بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ ﷺ
٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا شَبَابٌ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا وهب بن مُنَبّه ثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ لَهُ (إِنَّمَا يُجْزِيكَ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ فَرْكًا مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلِّي فِيهِ)
1 / 346