448

مسند الإمام زيد

الناشر

دار مكتبة الحياة

سنة النشر

١٩٦٦ هجري

مكان النشر

بيروت

ذكاة أمه، وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتا وأنها لا تغني تذكية الإمام عن تذكيته محتجين بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهو من ترجيح العام على الخاص وقد تقرر في الأصول بطلانه، ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئا فقالوا: المراد ذكاة الجنين كذكاة أمه ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبا بنزع الخافض والرواية بالرفع، ويؤيده انه روي بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة امه اي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه وروي ذكاة الجنين بذكاة أمه والباء للسببية. وظاهر الحديث انه يحل بذكاة الأم الجنين مطلقا سواء خرج حيا أو ميتا فالتفصيل ليس عليه دليل. قال في التلخيص قال ابن المنذر: انه لم يرد عن احد من الصحابة ولا من العلماء ان الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة اه.

صفحة غير معروفة