مسند الإمام زيد
الناشر
دار مكتبة الحياة
سنة النشر
١٩٦٦ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الأمويون في الشرق (العراق، سوريا، شبه الجزيرة العربية)، ٤١-١٣٢ / ٦٦١-٧٥٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسند الإمام زيد
زيد بن علي (ت. 122 / 739)الناشر
دار مكتبة الحياة
سنة النشر
١٩٦٦ هجري
مكان النشر
بيروت
زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها ان تأبى وان كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا يجوز النكاح على الصغار الا بالآباء.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال. حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا فأما السبع من النسب فهي الام والابنة والاخت وبنت الاخ وبنت الاخت والعمة والخالة والسبع من الصهر فامرأة الاب وامرأة الابن وام المرأة دخل بالابنة ام لم يدخل بها وابنة الزوجة ان كان دخل بامها وان لم يكن دخل بها فهي حلال والجمع بين الاختين والام من الرضاعة والاخت من الرضاعة.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها لا الصغرى (1) على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كره ان يجمع الرجل بين اختين من الاماء.
صفحة ٣٠٦