216

مسند الإمام زيد

الناشر

دار مكتبة الحياة

سنة النشر

١٩٦٦ هجري

مكان النشر

بيروت

علي (ع م) بيع المزابنة (1) بيع التمر (2) بالتمر المحاقلة (3) بيع الزرع بالحنطة والازهى الاصفرار والاحمرار. سألت زيدا بن علي (ع م) عن الرجل يشتري الثمر قبل ان تبلغ على ان يقطعها، قال عليه السلام لا بأس بذلك، قال: قلت فان اشتراها قبل ان تبلغ على ان يتركها حتى تبلغ، قال عليه السلام هذا لا يحل ولايجوز.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال

صفحة ٢٦٨