مسند الإمام زيد
الناشر
دار مكتبة الحياة
سنة النشر
١٩٦٦ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الأمويون في الشرق (العراق، سوريا، شبه الجزيرة العربية)، ٤١-١٣٢ / ٦٦١-٧٥٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسند الإمام زيد
زيد بن علي (ت. 122 / 739)الناشر
دار مكتبة الحياة
سنة النشر
١٩٦٦ هجري
مكان النشر
بيروت
بيع المنابذة وطرح الحصاة وعن بيع الغرر وعن بيع الآبق حتى يقبض.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الخمر والخنازير والعذرة، وقال صلى الله عليه وآله هي ميتة (1) وعن أكل ثمن شئ من ذلك وعن بيع الصدقة حتى تقبض وعن بيع الخمس حتى يحاز. قال أبو خالد رحمه الله فسر لنا زيد بن علي (ع م) عن شرطين في بيع، ان تقول بعتك هذه السلعة على انها بالنقد بكذا أو بالنسيئة بكذا أو على انها إلى اجل كذا بكذا والى اجل كذا بكذا أو عن سلف وبيع ان تسلف في الشئ ثم تبيعه قبل ان تقبضه وعن بيع ما ليس ما عندك ان تبيع السلعة ثم تشتريها بعد ذلك فتدفعها إلى الذي بعتها اياه (وربح ما لم يضمن) ان يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها ويجعل له الآخر بعض (2) ربح وبيع ما لم يقبض ان يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها (وبيع الملامسة) بيع كان في الجاهلية يتساوم الرجلان
صفحة ٢٦٠