327

مسند ابن أبي شيبة

محقق

عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي

الناشر

دار الوطن

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٧م

مكان النشر

الرياض

تصانيف
المسانيد
•
مناطق
العراق
•
حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
٥٣٦ - نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»

2 / 26