912

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

[١٩٨٠] وعن ابن عبَّاس، عن رسُول اللَّه ﷺ أنه قَالَ لوفْد عبد القيس: "أنهاكم عما يُنبذ في الدُّبَّاء، والنّقير، والحَنتْم، والمزفَّتِ" (١).
[١٩٨١] ولمسلم، كان رسُول اللَّه ﷺ يُنبذ له الزبيبُ في السقاء، فيشربُه اليومَ، والغدَ، وبعدَ الغدِ إلى مساء الثالثةِ، ثم يأمُر به فيُسقى أو يُهراقُ (٢).
[١٩٨٢] وله، عن بُريدة (٣)، مرفوعًا: "كنتُ نهيتكُم عنْ الأشربة إلا في ظُروفِ الأدَمِ، فاشربُوا في كل وعاء، ولا تشربُوا مُسكرًا" (٤).
وفي لفظ: "الظَّرفُ لا يحلُّ شيئًا ولا يحرمُه، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ" (٥).
[١٩٨٣] وعن عليٍّ، قَالَ: ما كُنتُ لأقيمَ حدًّا على أحدٍ فيمُوت، وأجدَ (٦) في نفسي منه شيئًا، إلا صاحبَ الخمرِ، فإنهُ لو ماتَ وديتُهُ، وذلكَ أنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ لمْ يسُنَّهُ (٧).
قَالَ أبو البركات: "يعني لم يُقدرهُ، ويوقتهُ نُطقًا" (٨).
[١٩٨٤] وفي "الموطأ" عنْ ابن شهابٍ، أنهُ سُئل عنْ حدِّ العبدِ في الخمرِ؟ قَالَ: بلغني أنَّ عليهِ نصفَ حدِّ الحُر، وأنَّ عُمر، وابنه، وعُثمان (٩) جلدوا عبيدَهُم كذلك (١٠).

(١) أخرجه البخاري (٨٧) و(٥٢٣) و(١٣٩٨) و(٣٥١٠)، ومسلم (١٧) (٣٩).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٤) (٨١)، وعنده: ينقع له الزبيب. . .
(٣) في الأصل: عن أبي بريدة. والتصويب من "صحيح مسلم".
(٤) أخرجه مسلم (٩٧٧) (٦٥) وفيه: غير أن لا تشربوا مسكرًا.
(٥) رواية مسلم (٩٧٧) (٦٤) وفيه: وإن الظروف -أو ظرفًا-. . .
(٦) في "الصحيحين": فأجد.
(٧) أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧)، واللفظ للبخاري.
(٨) "المنتقى" (٢/ ٧٢٩) وفيه: ". . . ويوقته بلفظه ونطقه".
(٩) في الأصل: وإن ابن عمر، وابنه عثمان جلدوهم عبيدهم كذلك! والتصويب من "الموطأ".
(١٠) رواه مالك في "الموطأ" (١٨٢٧) عن ابن شهاب نحوه بلاغًا.

2 / 298