904

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء
[١٩٥٤] عن عبد اللَّه بن عمرو، أن النَّبي ﷺ قال: "من قُتل دون مالهِ فهو شهيدٌ" (١).
[١٩٥٥] وعن سعيد بن زيْد، مرفوعًا: "منْ قُتل دونَ دينهِ فهوَ شهيدٌ، ومن قُتل دُون دمهِ فهُو شهيدٌ، ومنْ قُتل دون مالهِ فهو شهيدٌ، ومنْ قُتل دُونَ أهلهِ فهُو شهيدٌ" (٢).
رَواهُ أبو داود، والنسائي، والترمذيِّ وصححه (٣).
[١٩٥٦] ولمسلم، عن أبي هُريرة ﵁، قَالَ: جاءَ رجُل إلى رَسُول اللَّه ﷺ فقالَ: يا رسُول اللَّه، إنْ جاءَ رجل يريدُ أخذ مالي؟ قال: "فلا تُعطه مالك"، قَالَ: فإنْ قاتلنِي. قَالَ: "قاتلْهُ، فإنْ قتلكَ فأنتَ شهيدٌ، وإنْ قتلتَهُ فهُو في النَّار" (٤).

(١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).
(٢) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٦٥٢) و(١٦٥٣)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والنسائي (٧/ ١٦)، والترمذي (١٤٢١)، والبيهقي (٨/ ٣٣٥) من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن سعيد بن زيد مرفوعًا به. وقدم فيه المصنف، ﵀، وأخر.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". لكن أبو عبيدة مقبول عند الحافظ.
وأخرجه أحمد (١٦٢٨)، عن سفيان و(١٦٤٢)، عن محمد بن إسحاق والنسائي (٧/ ١١٥)، عن سفيان وعن ابن إسحاق وابن ماجة (٢٥٨٠)، عن سفيان (كلاهما سفيان ومحمد بن إسحاق) عن الزهري عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن سعيد بن زيد مرفوعًا مختصرًا.
ورجاله رجال الشيخين من طريق سفيان وهو ابن عيينة، عدا طلحة بن عبد اللَّه بن عوف فمن رجال البخاري وحده، فإسناده صحيح على شرط البخاري. والحمد للَّه.
(٣) "جامع الترمذي" (٤/ ٢٩).
(٤) أخرجه مسلم (١٤٠) ولفظه: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"، ويبدو أن المصنف، ﵀، اختصره.

2 / 290

المقرر على أبواب المحرر | أصول