890

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

[١٩٢٨] وعن عبادة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر، جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة، والرجم" (١).
[١٩٢٩] وعن جابر، قال: "رجم النَّبيُّ ﷺ رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود، وامرأة (٢) " (٣). رواهما مسلم.
[١٩٣٠] عن ابن عمر، أن اليهود أتوا النبي ﷺ برجل وامرأةٍ منهم قد زنيا فقال: "ما تجدون في كتابكم؟ " قالوا: نسخم وجوهما ويخزيان، فقال: "كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة" فجاءوا بها، وجاءوا بقارئ فقرأ حتى إذا انتهي إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا هي تلوح، فقالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا؛ فأمر بهما فرجما (٤).
[١٩٣١] وعن ابن عباس، قال عمر: "كان فيما أنزل اللَّه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها، ووعيناها، فرجم رسول اللَّه ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللَّه. فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه، فالرجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف" (٥).

(١) أخرجه مسلم (١٦٩٠) (١٢).
(٢) في "صحيح مسلم": وامرأته. قال النووي ﵀، في شرح "صحيح" مسلم (١١/ ٢١٠): أي صاحبته التي زني بها، ولم يرد زوجته، وفي رواية "وامرأة".
(٣) أخرجه مسلم (١٧٠١) (٢٨).
(٤) أخرجه البخاري (٣٦٣٥) و(٦٨١٩) و(٦٧٤١) و(٧٥٤٣)، ومسلم (١٦٩٩) (٢٦)، واللفظ لأحمد (٤٤٩٨) غير قوله: "آية".
(٥) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٧٦) من طريق مالك عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم (١٥٩١) من طريق يونس عن ابن شهاب به.

2 / 276