887

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

كتاب الحدود
باب حد الزنا
[١٩٢١] عن أبي هريرة ﵁، أن رجلًا من الأعراب أتي رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، أنشدك اللَّه ألا قضيت بيننا بكتاب اللَّه. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، اقض بيننا بكتاب اللَّه وأذن لي. فقال: "قل" قال: إن ابني زنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت (١).
[١٩٢٢] وعنه، قال: أتي رجل رسول اللَّه ﷺ وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، حتى رد [عليه] (٢) أربع مرات، فدعاه النبي ﷺ فقال: "أبك جنون؟ "، قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟ " قال: نعم. فقال: "اذهبوا به فارجموه". قال جابر: كنت فيمن رجمته، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه (٣).

(١) أخرجه البخاري (٦٨٢٧) (٦٨٣٥) و(٦٨٤٢) و(٦٨٥٩)، ومسلم (١٦٩٧).
(٢) الزيادة من "صحيح البخاري" (٦٨١٥).
(٣) أخرجه البخاري (٦٨١٥) و(٦٨١٦) و(٦٨٢٥) و(٦٨٢٦)، ومسلم (١٦٩١) (١٦).

2 / 273

المقرر على أبواب المحرر | أصول