854

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

كتاب النفقات
بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ
[١٨٤٢] عنْ أبِي هُريرةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يحلُّ للمرأْةِ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذْنه" (١).
[١٨٤٣] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خيرُ الصدقةِ ما كان عنْ ظهْر غِنًى، وابدأْ بمنْ تعولُ، واليدُ العليَا خيرٌ منْ اليدِ السُّفلَى" (٢).
وفي رواية نحوه، وزاد: "تقولُ المرأةُ: إمَّا أنْ تُطعمنِي، وإمَّا أن تُطلقني، ويقُولُ العبدُ: أطعمنِي واستعملنِي، ويقُولُ الابنُ: أطعمنِي إلى منْ تَدَعُني؟ " قالُوا: يا أبَا هُريرةَ، سمعتَ هذَا منْ رسُول اللَّهِ ﷺ؟ قال: لا. هَذا منْ كِيسِ أبي هُريرة (٣). رَوَاهُ البُخاريِّ.
وقال بعضهم: أخرجاه. وفيه نظر (٤).
[١٨٤٤] ولمسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على أهلكَ" (٥).

(١) أخرجه البخاري (٥١٩٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٢٦) واللفظ لأحمد (٧٧٤١) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(٣) أخرجه البخاري (٥٣٥٥).
(٤) يشير إلى ما وقع في "المنتقى" لأبي البركات (٣٨٧٣) فقد عزاه للشيخين وأحمد وهو من أفراد البخاري.
(٥) أخرجه مسلم (٩٩٥) (٣٩).

2 / 239

المقرر على أبواب المحرر | أصول