843

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

ليالٍ، ثم جاءتْ النَّبي ﷺ فقال: "انكحي" (١).
وفي رواية: أنَّ امرأةِّ تُوفي زوجُها فخشُوا على عيْنِها، فسألوا رَسُول اللَّهِ ﷺ عن الكُحل، فقال: "لا تكتحِل حتَّى تمضي أربعةُ أشهُر وعشرًا" (٢).
وفي رواية: "لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ مُسلمةٍ تُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ فوْقَ ثَلاثةِ أيَّام، إلا عَلَى زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعشْرًا" (٣).
[١٨٢٥] ولأحمدَ، وأبي دَاوُد، والنسَائيِّ، قَالَ: "المُتَوفَّى عَنْهَا زوجُهَا لا تَلبَسُ المُعصفرَ منْ الثيابِ، ولا المُمشقَةَ، وَلَا الحُلِّي، وَلَا تخْتضِبُ، وَلَا تكْتحلُ" (٤).
ولأبي دَاوُد والنسائيِّ: "ولا تَمْتشطي الطِّيب، وَلَا بالحنَّاء". قُلتُ: بأيِّ شيءٍ أمْتشطُ؟ قَالَ: "بالسِّدر" (٥).
[١٨٢٦] وعنْ أُمِّ عطيِّة قالتْ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "لا يَحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدِّ فوقَ ثلاثٍ إلا عَلَى زوجٍ، فإنَّها لا تكتحلُ، ولا تلبسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا

(١) أخرجه البخاري (٤٩٠٩) و(٥٣١٨).
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٣٦) و(٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨) (٦٠).
(٣) أخرجه البخاري (٥٣٣٩).
(٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٥٨١)، وأبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وابن حبان (٤٣٠٦)، والبيهقي (٧/ ٤٤٠) من طريق إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة، به.
ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا بديل، وهو ابن ميسرة العقيلي، فمن رجال مسلم.
وخالف إبراهيمَ بن طهمان معمر، فرواه عن بديل به موقوفًا على أم سلمة، أخرجه البيهقي (٧/ ٤٤٠)، ولا يضر المرفوع وقف من أوقفه.
(٥) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي (٢٠٤ - ٢٠٥)، والبيهقي (٧/ ٤٤٠ - ٤٤١) من طريق مخرمة عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي، فذكره عن أم سلمة مرفوعًا.
وأمُّ أمِّ حكيم مجهولة، وأم حكيم لا يعرف حالها عند الحافظ. فإسناده ضعيف.

2 / 226