832

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

كِتَابُ الظِّهار
[١٨٠٨] عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ ﷺ فقال: إني ظَاهرْتُ منْ امْرَأَتي فَوقَعتُ علَيْها قبل أنْ أكفِّر، فقَالَ: "مَا حمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ " قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَها فِي ضَوْء القَمَر، قَالَ: "فَلَا تَقْربْهَا حتَّى تفْعَلَ مَا أمَرَكَ اللَّه ﷿" (١).
رواه الخمسةُ، إلَّا أحمد، وصَحَّحَهُ الترْمِذِيِّ، وقال: "المرسل أولى بالصواب من المسند" (٢).
[١٨٠٩] وعَنْ أبِي هُريْرَةَ ﵁، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال: "لَمْ يَكذِبْ إبْراهيمُ قطُّ إلا

(١) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٢٢٢٣)، وإثر حديث (٢٢٢٥)، والترمذي (١١٩٩)، والنسائي (٦/ ١٦٧)، وابن ماجه (٢٠٦٥) من طريق معمر - وعند أبي داود في أحد طريقيه إسماعيل بن علية - كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به، وقال الترمذي: "حسن غريب صحيح"، وحسنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٤٣)، وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٤٥): "ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال". وخولف معمر وابن علية في إسناده، فرواه سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلًا ظاهر من امرأته. . . فأتى النبي ﷺ فأمره أن يكفر. ولم يذكر ابن عباس. أخرجه أبو داود (٢٢٢٢) مرسلًا. وتابعه على إرساله، المعتمر بن سليمان، رواه عن الحكم بن أبان عن عكرمة بنحوه. أخرجه النسائي (٦/ ١٦٧ - ١٦٨) وقال: "المرسل أولى بالصواب من المسند". ورد ابن حزم هذا الإعلال في "المحلى" (٩/ ١٩٨)، فقال: "وهذا خبر صحيح من روايات الثقات لا يضره إرسال من أرسله". وهذا صحيح. ولكن الحكم بن أبان، صدوق عابد له أوهام، كما في "التقريب" وله طريق آخر فقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٤٥): وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: أن رجلًا، قال: يا رسول اللَّه، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر قال: "كفر ولا تعد". فالحديث حسن أو صحيح.
(٢) القائل هو النسائي لا الترمذي، وإن كان سياق المصنف ﵀ يوهم أن القائل الترمذي.

2 / 215