763

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

[١٦٩٧] وفي رواية: ما أوْلَمَ النَّبي ﷺ على شيءٍ منْ نِسائِه ما أوْلَم على زَيْنبَ، أوْلم بشاةٍ (١).
[١٦٩٨] وفي رواية: دَعَوْتُ المسلمينَ إلى وليمتهِ لمَّا بَنَى بصفيَّةَ، وما فيها من خُبْز ولا لحمٍ، وإنما كان فيها الثمر، والأقِطُ، والسَّمْنُ (٢).
[١٦٩٩] وفي رواية: قال تزوجَ النَّبي ﷺ فدخل بأهلهِ فصنعتْ أمي أمُّ سليم حَيْسًا، فذهبتُ به (٣)، فقال: "ضَعْهُ". ثم قال: "اذهب فادْعُ فلانًا، وفلانًا، ومن لقيتَ" فدعوْتُ مَنْ سمَّى، ومَنْ لقيتُ (٤).
[١٧٠٠] وعنْ ابن عُمَرَ، أن النبي ﷺ قال: "أجيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم لها" (٥).
[١٧٠١] وفي رواية: "إذا دعَا أحدُكمْ أخاهُ إلى وليمةِ عُرْسٍ فليُجبْ" (٦).
[١٧٠٢] وفي لفظ له: "مَنْ دُعيَ إلى (وليمة) (٧) عُرْسٍ أو نحوه" (٨).
[١٧٠٣] ولأبي داود: "مَنْ دَخَلَ على غيرِ دَعْوةٍ دخلَ سارِقًا، وخرَجَ مُغِيرًا" (٩).

(١) أخرجه البخاري (٥١٦٨)، ومسلم (١٤٢٨) (٩٠)، واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه البخاري (٤٢١٣) و(٥٠٨٥) و(٥١٥٩) و(٥٣٨٩)، ومسلم (١٣٦٥) (٨٤).
(٣) في "صحيح مسلم": فذهبتُ بها إلى رسول اللَّه ﷺ.
(٤) أخرجه البخاري (٥١٦٣)، ومسلم (١٤٢٨) (٩٤) واللفظ له. وجاء هنا مختصرًا.
(٥) أخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩) (١٠٣).
(٦) لم أجده بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠٠) بلفظ: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عُرسًا كان أو نحوه".
وهو كذلك في "المنتقى" لأبي البركات (٣٥٨٣).
(٧) ليس عند مسلم في "الصحيح" (١٤٢٩) (١٠١): وليمة.
(٨) أخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠١) بلفظ: "من دُعي إلى عرس أو نحوه" وفي رواية لمسلم (١٤٢٩) (٩٨) بلفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب".
(٩) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٧٤١) من طريق أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "من دُعي فلم يجب فقد عصى اللَّه ورسوله، ومن دخل على غير دعوة. . . " الحديث. =

2 / 142