733

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

باب شروط النكاح
[١٦٣١] عن عائشةَ ﵂، أنَّ النَّبي ﷺ تزوجها وهيَ بِنتُ ستّ سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنتُ تسعٍ سنين، ومكَثَتْ عِندَه تسعًا" (١).
[١٦٣٢] وعنها، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "البِكْرُ تُستأْذَنُ" قلتُ: إنّ البِكْرَ تسْتَحيي (٢)، قال: "إذْنُهَا صُمَاتُهَا" (٣).
[١٦٣٣] وفي البخاري: أن أبا حذيفة تبنَّى سالِمًا، وأنْكَحَهُ ابنة أخيه، وهو مَوْلًى لامرأةٍ مِنْ الأنصارِ (٤).
[١٦٣٤] عنْ سُليمانَ بن مُوسَى، عنْ الزُّهْرِي، عنْ عُرْوَةَ، عنْها مرفوعًا: "أيمَا امرأةٍ نَكحتْ بغير إذْنِ وليّها فنِكاحَهَا باطِلٌ، باطلٌ، باطلٌ" (٥).

= الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. ولكن توبع عليه تابعه ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به نحوه، وليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه، فالحديث حسن لغيره، على أقل أحواله.
(١) أخرجه البخاري (٥١٣٣) و(٥١٥٨)، ومسلم (١٤٢٢) (٧٢).
(٢) في الأصل: البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها، والصويب من "صحيح البخاري" (٦٩٧١).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٦) و(٥١٣٧) و(٦٩٧١)، ومسلم (١٤٢٠) (٦٦)، واللفظ للبخاري (١٩٧١).
(٤) أخرجه البخاري (٥٠٨٨) مطولًا.
(٥) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٤٢٠٥) و(٢٤٣٧٢) و(٢٥٣٢٦) و(٢٦٢٣٥)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، والنسائي في "الكبرى" (٣٥٩٤)، وابن ماجه (١٨٧٩) والحاكم (٢/ ١٦٨)، وابن حبان (٤٠٧٤)، والدارقطني (٣/ ٢٢١ و٢٢٥)، والبيهقي (٧/ ١٠٥ و١٣ و١١٤ - ١٢٥) من طريق ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وسليمان بن موسى لم يخرج له الشيخان وروى له مسلم في "المقدمة"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. فالحديث إسناده حسن.

2 / 112