683

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (١).
[١٥٢١] وعن ابن عبَّاس ﵄، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ" (٢).
[١٥٢٢] وفي لفظ: "لا يَحِلُّ للرجل أن يُعطِيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَه" (٣). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٤).
[١٥٢٣] وعن أبي هُريرة ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "العُمْرى مِيراثٌ لأهْلِهَا" أو قال: "جائِزةٌ" (٥).
[١٥٢٤] وعن جابرٍ ﵁، قال: قَضَى رسُول اللَّه ﷺ بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له (٦).
ولمسلم: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فمنْ أعمَر عمْرىَ فهي للذي أُعْمِرَهَا حيًّا، وميِّتًا، ولعَقِبهِ" (٧).
وفي لفظ: إنما العُمْرى التي أجازها (٨) رسُول اللَّه ﷺ أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ،

(١) رواية مسلم (١٦٢٣) (١٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٨٩) و(٢٦٢١) و(٦٩٧٥)، ومسلم (١٦٢٢) (٧).
(٣) حديث حسن: أخرجه أحمد (٢١١٩) و(٤٨١٠) و(٥٤٩٣)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٦٥) و(٢٦٧ - ٢٦٨)، وابن ماجه (٢٣٧٧) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس سمع ابن عباس وابن عمر يقولان. فذكره مرفوعًا، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث ابن عباس ﵄ حديث حسن صحيح" وسنده حسن، رجاله ثقات غير عمرو بن شعيب بن محمد، صدوق عند الحافظ.
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٨٤).
(٥) أخرجه البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٦) (٣٢) واللفظ له.
(٦) أخرجه البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥) واللفظ للبخاري.
(٧) أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٦).
(٨) في "صحيح مسلم": أجاز.

2 / 59