18مقدمة في أصول الحديثعبد الحق الدهلوي - ١٠٥٢ هجريمحققسلمان الحسيني الندويالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٦ هجريمكان النشربيروتتصانيفمصطلح الحديثألفاظ الجرح والتعديلمناهج المحدثين•مناطقالمملكة العربية السعوديةالهند•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨مثلا لغَرَض من الْأَغْرَاض كبيان اللُّغَة أَو تَفْسِير للمعنى أَو تَقْيِيد للمطلق أَو نَحْو ذَلِك فَالْحَدِيث مدرجتَنْبِيهالرِّوَايَة بِالْمَعْنَىوَهَذَا المبحث يجر إِلَى رِوَايَة الحَدِيث وَنَقله بِالْمَعْنَى وَفِيه اخْتِلَاففالأكثرون على أَنه جَائِز مِمَّن هُوَ عَالم بِالْعَرَبِيَّةِ وماهر فِي أساليب الْكَلَام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الْخطاب لِئَلَّا يُخطئ بِزِيَادَة ونقصانوَقيل جَائِز فِي مُفْرَدَات الْأَلْفَاظ دون المركباتوَقيل جَائِز لمن استحضر أَلْفَاظه حَتَّى يتَمَكَّن من التَّصَرُّف فِيهِوَقيل جَائِز لمن يحفظ مَعَاني الحَدِيث وَنسي ألفاظها للضَّرُورَة فِي تَحْصِيل الْأَحْكَام وَأما من استحضر الْأَلْفَاظ فَلَا يجوز لَهُ لعدم الضَّرُورَةوَهَذَا الْخلاف فِي الْجَوَاز وَعَدَمهرِوَايَة اللَّفْظ أولىأما أَوْلَوِيَّة رِوَايَة اللَّفْظ من غير تصرف فِيهَا فمتفق عَلَيْهِ لقَوْله ﷺ (نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سمع)1 / 50نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي