10مقدمة في أصول الحديثعبد الحق الدهلوي - ١٠٥٢ هجريمحققسلمان الحسيني الندويالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٦ هجريمكان النشربيروتتصانيفمصطلح الحديثألفاظ الجرح والتعديلمناهج المحدثين•مناطقالمملكة العربية السعوديةالهند•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨حكم التَّعْلِيق بِصِيغَة الْمَعْلُوم والمجهولوَقد يفرق فِيهَا بِأَن مَا ذكر بِصِيغَة الْجَزْم والمعلوم كَقَوْلِه قَالَ فلَان أَو ذكر فلَاندلّ على ثُبُوت إِسْنَاده عِنْده فَهُوَ صَحِيح قطعاوَمَا ذكره بِصِيغَة التمريض والمجهول قيل وَيُقَال وَذكر فَفِي صِحَّته عِنْده كَلَام وَلكنه لما أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب كَانَ لَهُ أصل ثَابت وَلِهَذَا قَالُوا تعليقات البُخَارِيّ مُتَّصِلَة صَحِيحَةالْمُرْسلوَإِن كَانَ السُّقُوط من آخر السَّنَد فَإِن كَانَ بعد التَّابِعِيّ فَالْحَدِيث مُرْسل وَهَذَا الْفِعْل إرْسَال كَقَوْل التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺوَقد يجيئ الْمُرْسل والمنقطع بِمَعْنى والاصطلاح الأول أشهرحكم الْمُرْسلوَحكم الْمُرْسل التَّوَقُّف عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء لِأَنَّهُ لَا يدرى أَن1 / 42نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي