185منتقى المخلصياتابن أبي الفوارس - ٤١٢ هجريمحققنبيل سعد الدين جرارالناشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرالإصدارالأولى، 1429 هـ - 2008 متصانيفالأجزاءالعوالي والنوازل•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨كانت سودة امرأة ثبطة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل قبل حطمة الناس، فرخص لها.قالت عائشة: لأن أكون استأذنت رسول الله كما استأذنته سودة فأفيض قبل الصبح وقبل / حطمة الناس، أحب إلي من كذا وكذا (1) .437-(71) أخبرنا محمد قال: حدثنا عبدالله: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا (2) ما ليس فيه فهو رد» (3) .438-(72) أخبرنا (4) محمد: حدثنا عبدالله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم، عن عائشة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا ما ليس فيه (5) فهو رد» .439-(73) أخبرنا محمد قال: حدثنا عبدالله: حدثنا عبدالأعلى بن حماد: حدثنا عبدالعزيز، عن عبدالواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم، عن عائشة،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد» .صفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي