47المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندررحمة الله الكيرانوي - ١٣٠٨ هجريمحققد. محمد عبد الحليم مصطفى أبو السعدالناشرمطبعة الجبلاويالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥مكان النشرالقاهرةتصانيفالعقيدة العامةالردود والمناظرات على الديانات الأخرى•مناطقالمملكة العربية السعوديةالهندتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الأشراف الهاشميون (مكة، الحجاز، الهلال الخصيب)، ١٢٥٣-١٣٤٤ / ١٨٢٧-١٩٢٥وَقَالَ إِن التَّوْرَاة وَكتب أُخْرَى كَانَت بِهَذَا القَوْل إِشَارَة إِلَى الْمَسِيح وكملت بمجيئه وَإِن الله مَا كَانَ رَاضِيا عَن القرابين وَلَا يُوجد فِي الْإِنْجِيل إِشَارَة إِلَى أحد ليصير الْإِنْجِيل مَنْسُوخا بمجيئه قَالَ الْحَكِيم لَو سلم أَن أَحْكَام التَّوْرَاة كملت بمجئ الْمَسِيح فَلَا بُد من إِقْرَار النّسخ فِي الْأَحْكَام الَّتِي نسخت قبل الْمَسِيح قَالَ القسيس فرنج أَي حكم هَذَا قَالَ الْحَكِيم حكم الذّبْح مثلا لِأَنَّهُ مُصَرح فِي الْبَاب السَّابِع عشر من سفر الْأَحْبَار وَنسخ بِالْآيَةِ ١٥ ٢٠ ٢٢ من الْبَاب الثَّانِي عشر من الإستثناء وَقد أقرّ هورن فِي الصفحة ٦١٩ من المجلد الأول من تَفْسِيره المطبوع سنة ١٨٢٢ فِي ذيل شرح هَذِه الْآيَات بمنسوخية هَذَا الحكم وَصرح أَن هَذَا الحكم نسخ فِي السّنة الْأَرْبَعين من هجرتهم من مصر قبل دُخُول فلسطين وَقَرَأَ الْعبارَة فَلَمَّا سمع القسيس فرنج هَذِه الْعبارَة سكت1 / 84نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي