543

الممتع في شرح المقنع

محقق

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ولأنها ظهرٌ مقصورة فينبغي أن يصلي بعدها شيئًا ليكون ذلك عن ركعتين قبلها وركعتين بعدها وركعتين تمامها.
وقال المصنف ﵀ في المغني: المختار أن يصلى أربعًا لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ «من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا» (١) رواه مسلم.
فإن قيل: لم يكون الأخذ بهذا الحديث أولى؟
قيل: لوجوه:
أحدها: أنه أمر. ودلالة الأمر على تأكيد الشيء أقوى من الفعل.
الثاني: أنه قول النبي ﷺ. ودلالة الستِّ قول علي.
الثالث: أن قول النبي ﷺ معتضد بقول صحابي وهو ابن مسعود.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٨٢) ٢: ٦٠٠ كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة.

1 / 556