266

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

محقق

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

الناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
طَرَفَةُ الحَضْرَمِيُّ: قَالَ الأَزْدِي: لَا يَصِحُ حَدِيثُهُ.
[٣٩١] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: رَأَيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّيَ بِمَكَةَ، فَلَمَّا سَجَدَ جَافَى (^١) حَتَّى رَأَيتُ (^٢) إِبِطَيهِ". هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
[٣٩٢] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: "شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وأُتِيَ بِإنَاء فِيهِ مَاءٌ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي الوُضُوءِ- وَقَالَ. [و] لَم أَرَهُ تَنَشَّفَ بِثَوْبٍ، ثُمَّ نهَضَ إِلَى المَسْجِدِ فَدَخَلَ فِي المِحْرَابِ -يَعْنِي مَوضِعَ المِحْرَابِ- وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَعَن يَمِينِهِ وَعَن يَسَارِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ (^٣) أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ وَعَنْدَ صَدْرِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ القِرَاءَةَ، فَجَهَرَ بِالحَمْدِ (^٤) ثُمَّ فَرَغَ مِنْ سُورةِ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَالَ: آمِينَ، حَتَّى سَمِعَ مَن خَلْفَهُ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً أُخْرَى، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ (^٥) أُذُنَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ (^٦)، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَأَمْهَلَ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى اعْتَدَلَ وَصَارَ صُلْبُهُ لَو وُضِعَ عَلَيْهِ قَدَحٌ مِن المَاءِ مَا تَكَفَّى (^٧)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ﷺ بِخُشُوعٍ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ

[٣٩١] كشف (٥٣٠) مجمع (٢/ ١٢٧). وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
[٣٩٢] سبق تخريجه (١٦٥).

(^١) في (أ): "جاء في". وهو تصحيف طريف، وقوله: "جافى" أي باعد من الجفاء وهو بعد الشيء، والتجافي في الصلاة، أن يباعد المصلي عضديه عن جنبيه.
(^٢) أُلحق في هامش (ب) بخط مغاير لخط الناسخ: غضون.
(^٣) في (ب، ش): شحمة، والحق في هامش (ب) بسحمه.
(^٤) في (ب) الحمد. وفي (أ) بالجهد. وهو تصحيف.
(^٥) في (ب) شحمته. وفي (ش): شحمة.
(^٦) في (أ) ركبته.
(^٧) في (ش): انكفى. وقوله: "ما تكفّى" أي لم يمِلْ إلى أي جهة لاستواء ظهره الشريف ﷺ في ركوعه.

1 / 268