289

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

الناشر

مركز النور للدراسات والأبحاث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

تريم

مناطق
الكويت
وَقِيلَ الخِلَافُ فِي خَائِفِ الْقِتَالِ لَا التَّاجِرِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ عَلِمَ بَقَاءَهَا مُدَّةً طَوِيلَةً فَلَا قَصْرَ عَلَى المَذْهَبِ

(وقيل الخلاف) فيما فوق الأربعة (في خائف القتال، لا التاجر ونحوه)؛ لأنه الوارد، ورُدَّ بأن المرخِّص وصف السفر (ولو علم) خائف القتال (^١) (بقاءها) أي الحاجة، أو أكره وعلم بقاء إكراهه (مدةً طويلة) أي زائدة على أربعة أيام صحاح (فلا قصر) أي ترخص (على المذهب)؛ لبعده عن هيئة المسافرين.

(^١). أما غيره فلا يقصر بلا خلاف.

1 / 305