270

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

الناشر

مركز النور للدراسات والأبحاث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

تريم

مناطق
الكويت

إن أراد أن يصلي تلك الفائتة جماعة مع الصلاة الحاضرة؛ لأن الجماعةَ غير مشروعة في الفائتة حينئذ، ولو خاف في أثناء الفائتة فوت الحاضرة فإن أمكن قلبها إلى ركعتين وإدراك الحاضرة بعد السلام وجب القلب، فإن قلبها جاز له قطعها؛ لأنها فائتة، وإلا بأن كان القلب إلى ركعتين يفوت الحاضرة وجب القطع.

1 / 286