٦٢/ ١٠٦ - باب في الرجل يصيب منها دون الجماع [١: ١٠٩]
٢٦٧/ ٢٦١ - عن ميمونة ﵂: "أن رسول اللَّه ﷺ: كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، تحتجز به".[حكم الألباني: صحيح]
٢٦٩/ ٢٦٣ - وعنها قالت: "كنت أنا ورسول اللَّه ﷺ نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث -فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، لم يَعدُه، ثم صلى فيه وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى فيه".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٢٨٤، ٣٧٢، ٧٧٣). وهو حسن.
٢٧٠/ ٢٦٤ - وعن عُمارة بن غراب: "أن عمةً له حدثته أنها سألت عائشة: قالت: إحدانا تحيض، وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول اللَّه ﷺ: دخل فمضى إلى مسجده -تعني مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد، فقال: ادني مني، فقلت: إني حائض، فقال: وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام".[حكم الألباني: ضعيف]
• عمارة بن غراب، والرواي عنه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقي، والراوي عن الأفريقي: عبد اللَّه بن عمر بن غانم -وكلهم لا يحتج بحديثه.
٢٧١/ ٢٦٥ - وعن عائشة: أنها قالت: "كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول اللَّه ﷺ، ولم ندن منه حتى نطهر".[حكم الألباني: ضعيف]