354

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

محقق

محمد ناصر الدين الألباني

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

السادسة

سنة النشر

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

باب: الرخصة في الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ
١٢٧٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر ﵄ قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ. (م ٦/ ٩٨ - ٩٩)
باب: بيان مدة الانتباذ
١٢٧٦ - عن ابْن عَبَّاسٍ ﵄ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ. (م ٦/ ١٠١)
١٢٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى (١) أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ (٢) نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. (م ٦/ ١٠٢)
باب: الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلًّا
١٢٧٨ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا. (م ٦/ ٨٩)
باب: التداوي بالخمر
١٢٧٩ - عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ ﵁ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ. (م ٦/ ٨٩)
باب: في تخمير الإناء
١٢٨٠ - عن أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ (٣) لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أن (٤) تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أُمِرَنا بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا. (م ٦/ ١٠٥)

(١) الأصل (يوكأ) وفي شرحه: "قال النووي: هذا مما رأيته يكتب ويضبط فاسدًا، وصوابه (يوكى) بالياء غير مهموز". وعلى الصواب وقع في مسلم بخلاف الموضع الآتي في الحديث رقم (١٣٨٠).
(٢) هي الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.
(٣) موضع بوادي العقيق.
(٤) ليس في "مسلم" (أن).

2 / 345