590

مختصر خلافيات البيهقي

محقق

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

مكان النشر

السعودية / الرياض

وَعَن أنس فِي أُخْرَى " وليقض مَا سبقه " وَالَّذين قَالُوا فَأتمُّوا أَكثر وأحفظ وَالله أعلم ثمَّ لفظ " الْقَضَاء " فَمن ذكره مَحْمُول على الْفِعْل قَالَ الله ﷿: " فقضاهن سبع سموات ".
مَسْأَلَة (٩٩):
وَمن صلى فَرِيضَة من الْفَرَائِض الْخمس مُنْفَرد ثمَّ أدْرك فِيهَا جمَاعَة يُصليهَا فِي الْجَمَاعَة، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الظّهْر وَالْعشَاء الْآخِرَة. وَلم يجوز ذَلِك فِي الصُّبْح وَالْمغْرب وَالْعصر. وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر: مَا رُوِيَ عَن أبي ذَر ﵁ قَالَ: " إِن خليلي أَوْصَانِي أَن أُصَلِّي الصَّلَاة لوَقْتهَا فَإِن أدْركْت الْقَوْم قد صلوا كنت قد أحرزت صَلَاتك وَإِلَّا كَانَت نَافِلَة " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَفِي الْمُوَطَّأ عَن زيد بن أسلم عَن رجل من بني الدئل يُقَال لَهُ بشر بن محجن عَن أَبِيه محجن أَنه كَانَ فِي مجْلِس مَعَ رَسُول الله ﷺ َ -

2 / 169