407

مختصر خلافيات البيهقي

محقق

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

مكان النشر

السعودية / الرياض

معنى مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر، وَرُوِيَ عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " مَا صلى رَسُول الله ﷺ َ - الصَّلَاة لوَقْتهَا الآخر حَتَّى قَبضه الله ﷿ " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ.
وَرُوِيَ عَن عَليّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ لَهُ: " يَا عَليّ ثَلَاثَة لَا تؤخرها الصَّلَاة إِذا أَتَت والجنازة إِذا حضرت والأيم إِذا وجدت كُفؤًا " وروى بَقِيَّة عَن عبد الله مولى عُثْمَان بن عَفَّان قَالَ: حَدثنِي عبد الْعَزِيز حَدثنِي مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أنس بن مَالك قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أول الْوَقْت رضوَان الله وَآخر الْوَقْت عَفْو الله " قَالَ ابْن عدي هَذَا من الْأَحَادِيث الَّتِي يحدث بهَا بَقِيَّة عَن المجهولين لِأَن عبد الله مولى عُثْمَان وَعبد الْعَزِيز لَا يعرفان وَرُوِيَ عَن نَافِع مولى يُوسُف السّلمِيّ عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس ﵄،

1 / 525