147

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

فَصْلٌ
وَالبُغَاةُ أَصْحَابُ شَوْكَةٍ يَخْرُجُونَ عَلَى الإِمَامِ بِتَأْوِيلٍ. فَعَلَيْهِ مُرَاسَلَتُهُمْ، وَإِزَالَةُ مَا يَدَّعُونَ مِنْ شُبْهَةٍ، وَمَظْلَمَةٍ، فَإِنْ رَجَعُوا وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ قَادِرٌ.
فَصْلٌ
وَالمُرْتَدُّ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ، أَوْ سَبَّ اللهَ، أَوْ رَسُولَهُ، أَوْ جَحَدَهُ، أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ، أَوْ مَلَكًَا، أَوْ أَمْرًَا ضُرُورِيًّا مُجْمَعًا عَلَيْهِ. فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ كُفْرًا.
وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ مَنْ سَبَّ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ، أَوْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ، وَلَا مِنْ مُنَافِقٍ، وَسَاحِرٍ.
وَتَوْبَةُ المُرْتَدِّ، وَكُلِّ كَافِرٍ إِتْيَانُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ إِقْرَارِهِ بِرُجُوعِهِ عَمَّا كَفَرَ بِهِ.

1 / 163