859

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

1033 في الرقبة الكافرة

قال أصحابنا تجزىء الرقبة الكافرة في الظهار وهو قول الثوري والحسن بن حي

وقال مالك والشافعي لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا الرقبة المؤمنة

1034 في الصوم مع وجود رقبة الخدمة

قال أصحابنا إذا كانت عنده رقبة الخدمة لا شيء له غيرها أو عنده دراهم ثمن رقبة ليس له غيرها لم يجزئه الصوم وهو قول مالك والثوري

وقال الليث والشافعي من له خادم لا يملك غيره فله أن يصوم

قال أبو جعفر اتفقوا أنه لو أعتق الخادم عن الكفارة أنه غير آثم في ذلك وقد قال الله عز وجل

﴿فمن لم يجد﴾

البقرة 169 وهذا واجد وليس بمنزلة من معه ماء يخاف على نفسه العطش فيجوز له التيمم لاتفاق الجميع على أنه آثم في استعمال الماء للوضوء في حال يخاف فيه العطش والتلف على نفسه فعلمنا أن الرقبة واجبة في هذه الحالة وأن استعمال الماء غير واجب

1035 في عتق أم الولد والمكاتبة ونحوهم

صفحة ٤٩٣