مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا تجزىء الرقبة الكافرة في الظهار وهو قول الثوري والحسن بن حي
وقال مالك والشافعي لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا الرقبة المؤمنة
قال أصحابنا إذا كانت عنده رقبة الخدمة لا شيء له غيرها أو عنده دراهم ثمن رقبة ليس له غيرها لم يجزئه الصوم وهو قول مالك والثوري
وقال الليث والشافعي من له خادم لا يملك غيره فله أن يصوم
قال أبو جعفر اتفقوا أنه لو أعتق الخادم عن الكفارة أنه غير آثم في ذلك وقد قال الله عز وجل
﴿فمن لم يجد﴾
البقرة 169 وهذا واجد وليس بمنزلة من معه ماء يخاف على نفسه العطش فيجوز له التيمم لاتفاق الجميع على أنه آثم في استعمال الماء للوضوء في حال يخاف فيه العطش والتلف على نفسه فعلمنا أن الرقبة واجبة في هذه الحالة وأن استعمال الماء غير واجب
صفحة ٤٩٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥