614

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

713 في النكاح بغير ولي

قال أبو حنيفه للمرأة أن تزوج نفسها كفؤا وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز أيضا وللأولياء أن يفرقوا بينها

وقال أبو يوسف لا يجوز النكاح إلا بولي فإن سلم الولي جاز وإن أبي أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي وهو قول محمد

وقال الأوزاعي إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز وليس للولي أن يفرق بينهما

صفحة ٢٤٧