557

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

فامتنع أن يذبح هديه في الحل وهو يقدر على شيء من الحرم

وقد روى إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية بن جندب الأسلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدى فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث معي الهدي فلأنحره في الحرم قال وكيف تأخذ به قال آخذ به في أودية لا يقدرون علي فيها فبعثه معي حتى نحرته في الحرم

والنظر أن لا ينحر دون يوم النحر لأنه جعل بدلا من الوصول إلى ما يحل به الحاج من حاجة فكذلك بدله

وأما وجوب القضاء فلما في حديث الحجاج بن عمرو فيمن كسر أو عرج

وأيضا من أحرم بحجة تطوع ثم أراد تركها لم يكن له ذلك كالواجب بالنذر فكان القياس أن يكون الدخول مثله

653 في حلق وتقصير المحصر

قال أصحابنا ليس على المحصر تقصير ولا حلق

قال أبو يوسف يقصر فإن لم يفعل فلا شيء عليه

حكى ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه أن يحلق ويقصر لا بد له من ذلك

صفحة ١٩٠