543

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

640 إذا نحر للمتعة في الليلة التي بعد يوم النحر أو الثانية

قال أصحابنا أجزأه وهو قول الأوزاعي والشافعي

قال مالك لا يجزيء ذلك ولا الأضحية إلا نهارا

واحتجوا بقوله تعالى

﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

الحج 28 فذكروا الأيام دون الليالي

قيل له إذا ذكر الأيام دخل ما قبلها من الليالي فصار حكمها حكمها ينزل عليه قول الله تعالى

﴿واذكروا الله في أيام معدودات

البقرة 203 وهي أيام منى وكانت لياليها بمنزلتها

641 في الذي يقوم بذبح الهدي

قال أصحابنا استحب أن يذبح الرجل هديه بيده وإن ذبحه غيره أجزأه

وقال الشافعي يذبحه مسلم من كان

قال مالك أكره أن يذبح هديه أو أضحيته غيره كراهية شديدة وإن فعل أجزأه

صفحة ١٧٦