528

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

621 فيمن قدم رمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطى على الأولى

قال أصحابنا إلا زفر يعيدها على الترتيب فإن لم يفعل أجزأه وروي عن مالك نحوه وروي خلافه

وقال زفر لا يجوز إلا مرتبا وروى نحوه عن الشافعي

قال لما سئل عليه الصلاة والسلام عمن حلق قبل أن يذبح قال إذبح ولا حرج

علمنا أن الترتيب في الحج ليس كأفعال الصلاة

فإن قيل لو قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف لم يجزه

قيل له يجزئه وهو قول الأوزاعي هشام عن محمد

622 في الرمي عن الصبي وعن نفسه بحاصتين معا

قال أصحابنا إذا رمي عن الصبي وعن نفسه بحاصتين معا ينوي إحداهما عن نفسه والأخرى عن الصبي أجزأهما

وقال مالك لا يجزئه رميه عن الصبي ما لم يرم عن نفسه كالطواف

قال أبو جعفر الرمي عن الصبي كفعل الصبي فيجوز وقوعهما معا إحداهما عن نفسه والأخرى عن الصبي

صفحة ١٦١