مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق فعليه دم وإن ترك بعضها كان عليه لكل حصاة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء
وكذلك عن الأوزاعي إلا أنه قال في الحصاة يتركها يتصدق بشيء
وقال مالك من ترك حصاة فعليه دم وإن تركها لها فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد فصيام
وقال الثوري يطعم في الحصاة والحصايتن والثلاث فإذا ترك أربعة فصاعدا فعليه دم
وقال الليث في ترك حصاة دم
وقال الشافعي في ترك حصاة مد طعام وفي حصاتين مدين لمسكين وفي ثلاث حصايات دم
وروى عنه في القليل والكثير دم
واتفقوا فيمن حلق شعرة واحدة من رأسه طعام فإن كان فوق ذلك وجب عليه ما فوقه حتى يبلغ دما فكذلك في الجمار
صفحة ١٥٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥