523

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

615 في رمي اليوم الثالث قبل الزوال

قال أبو حنيفة إذا رمى اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه وهو قول مالك والثوري والشافعي

روى ابن جريج عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى وما سواها بعد الزوال

616 إذا أخر جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل

قال أصحابنا فإنه يرميها ولا شيء عليه فإن أخرها إلى الغد رماها وعله دم في قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد يرميها ولا شيء عليه

وقول مالك في إحدى الروايات في هذا كقول أبي حنيفة

وقال سفيان إذا تركها إلى الليل متعمدا فعليه دم

وقال الشافعي إذا نسيه في اليوم الأول رماه في اليوم الثاني ولم يذكر دما

صفحة ١٥٦