مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال لما كان تارك الحلق منهيا عن ذلك ولم يكن تارك اللبس والطيب وما أشبهه بعد الإحلال كذلك علمنا أن بقاء الحلق يوجب بقاء حرمة الإحرام حتى يحلق
وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عمر من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء
فإن قيل فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن عمر خطب الناس بعرفة فعلمهم أمر الحج فكان فيما قال لهم إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب
قيل له الذي رواه ابن دينار أولى لدلالة القياس
قال أصحابنا إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس أجزأه وهو قول مالك
وقال الثوري إذا رماها قبل طلوع الشمس أعادها
وقال الأوزاعي فيمن رمى وذبح قبل الفجر قال لا ينبغي أن يذبح حتى تطلع الشمس فإن هو فعل أجزأ عنه
صفحة ١٥٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥