مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا فعليه دم وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وقال مالك إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فلا شيء عليه وإن لم يرجع فقد فاته الحج وعليه من قابل
روى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله هل لي من حج وقد أنضيت راحلتي قال من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف معنا قبل ذلك وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه
فأخبر في هذا الحديث أن قليل الوقوف ليلا أو نهارا سواء في الحل وقد اتفق الجميع في جواز القليل ليلا وكذلك النهار وإنما أوجبنا دما لأنه لما وقف نهارا لزمه الليث حتى يدفع مع الإمام فإذا ترك ذلك لزمه دم كمن ترك شيئا يسيرا في الطواف
قال أصحابنا إذا ترك المبيت بالمزدلفة وتعجل منها بليل من غير عذر فعليه دم فإن كان من عذر فلا شيء عليه
صفحة ١٤٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥