مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا من ترك السعي في الحج والعمرة حتى رجع فعليه دم وهو قول الثوري والأوزاعي
قال مالك إذا ترك السعي حتى رجع فإنه يرجع فيسعى فإن كان قد أصاب فعليه العمرة والهدي وإن لم يترك إلا شوطا واحدا عاد وسعى
وقال الشافعي وهو محرم كما كان حتى يرجع فيسعى فإن كان معتمرا كان حراما من كل شيء وإن كان حاجا قد حلق ورمى كان حراما من النساء حتى يرجع ولو ترك بعض شوط حراما كان كذلك
روى سفيان عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال كانا من مشاعر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى
﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
البقرة 158 ورواه حماد عن عاصم عن أنس مثله وقال أنس في آخرها تطوع
وروى عقيل عن ابن شهاب قال قال عروة سألت عائشة عن قول الله تعالى
﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
قال فقلت والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة قالت عائشة بئس ما قلت إنه لو كان على ما تأولت كانت ولا جناح عليه أن لا يطوف وإنما نزلت في شأن الأنصار حين تحرجوا من ذلك قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما
صفحة ١٤٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥