مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
فقيل له هذا حديث مضطرب الاسناد لأن إبراهيم بن سويد رواه عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث جابر
ورواه الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
فلما اضطرب إسناده سقط الاحتجاج به على أنه لو صح الحديث لكان معنى قوله أو يصاد لكم بأمركم وهذا أولى لأن الشيء لا يحرم على إنسان بنية غيره أن يصيد له
وقد روى عن أبي هريرة أنه أفتى بإباحة أكله ثم سأل عمر فقال لو أفتيت بغيره لأوجعتك وهو قول ابن عمر وكعب وعائشة
وروى عن عثمان إباحته إذا لم يصد من أجله
وروى عن علي كراهته
ويؤخذ من جهة النظر قولنا لأنهم لا يختلفون أن لحم الصيد إذا ذكى في الحل ثم أدخل الحرم جاز أكله فكذلك إذا أحرم
قال أبو حنيفة يأكل الميتة ولا يأكل الصيد وهو قول محمد
وروى مثله عن الحسن البصري وهو قول زفر ومالك والثوري والشافعي
وقال أبو يوسف يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه
صفحة ١٢٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥