مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحية وهو يمنى رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية وهو بمنى
قيل له يحتمل بعد الإحلال والحلق
قال أصحابنا لا بأس أن يأكله المحرم وما ذبحه المحرم لم يأكله أحد وهو قول الليث
وقال الشافعي إذا لم يصد المحرم
وقال مالك لا يأكله المحرم فإن ذبحه الحلال سواء أمر بذبحه أو لم يأمره إذا ذبح من أجله
وكره سفيان أكل لحم الصيد للمحرم وإن ذبحه الحلال
وحكى عنه أن الصيد إذا ذبحه المحرم فللحلال أكله
وقال اللأوزاعي إذا صيد من أجل المحرم لم يؤكل
والحسن بن صالح لا يأكل المحرم لحم صيد صاده حلال بوجه قال قوله
﴿وحرم عليكم صيد البر﴾
المائدة 96 يحتمل عين الصيد ويحتمل الاصطياد فلما قال
﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾
المائدة 94 وكانت هذه محكمة وتلك متشابهة وجب أن لا يكون معناه محمولا على معنى هذه
صفحة ١٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥