مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قيل له اتفقوا على أن لبس الخفين محمول على ما في حديث ابن عباس في الإباحة إلى ما في حديث ابن عمر مطلقا ومباحا في حديث ابن عباس عند الضرورة أن يكون محمولا على الوجه الذي يجوز لبسه وهو أن يفتقه
ولذلك شواهد من الأصول ألا ترى أن المحرم منهي عن الحلق وإن حلق لضرور افتدى فثبت أن الضرورة لا ترفع كفارة الحج وإنما ترفع المأثم
وأما قول مالك والليث في إيجاب الفدية على من لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين إذا كان واجدا للخفين ففاسد من قبل أنهم اتفقوا على سقوط الكفارة فيه إذا لم يجد نعلين فعلم أن الكفارة سقطت لأنهما ليسا بخفين لأنهما لو كانا خفين لكانت الضرورة لا تسقط الكفارة فثبت بذلك جواز لبسهما سواء عدم النعل أو وجدها
قال لا بأس للمحرم بأن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يده فيه
وقال زفر ألا يدخل منكبيه فيه وإن فعل فعليه الفدية
وقال مالك أكره أن يدخل منكبيه في القباء وإن لم يردالطيلسان على نفسه فإن جلله وطال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية وإن نزعه مكانه فلا شيء عليه
صفحة ١٠٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥