مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
على أنه قد روى عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوس قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام لصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
فهذا يدل على أن ابن عمر لم ير العمرة واجبة
فإن احتجوا من جهة النظر بأنه لا يتطوع إلا بما له أصل من الفرض والعمرة يتطوع بها فيدل على أنها فرض في الأصل
انتقض ذلك بالاعتكاف وإنما هذا قلب الحديث أن يقال لأنه ينبغي أن يقال قد يتطوع بما له أصل في الشرع فجائز أن يتطوع لأن كل ما يتطوع به فله أصل في الفرض وأيضا وجدنا سائر الفروض الموجبة في أعيانها محصورة في أوقات كالصلاة والصوم والحج فلو كانت العمرة فرضا لكانت محصورة بوقت
قال أصحابنا العمرة جائزة في كل السنة غير يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها محظورة فيهن
وروى ذلك عن عائشة وهو قول عطاء
صفحة ١٠٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥