مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقد روى عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه فقال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق فحج عنه
وروى أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فحجي عن أمك أقضوا الله الدين الذي له عليكم فإن الله أحق بالوفاء
فثبت في هذين الحديثين إجازة الحج عن الميت ولم يسأله هل كان أوصى أم لا فدل على استواء الحديثين عنده
قال أصحابنا حج الصرورة يجزئ عن غيره ومن قد حج أفضل وهو قول الثوري والأوزاعي
وقال الحسن بن صالح لا يحج عن الغير إلا من قد حج حجة الإسلام ويكره أن تحج المرأة عن الرجل ولا يكره أن يحج الرجل عن المرأة لأن المرأة تلبس والرجل لا يلبس في الإحرام
صفحة ٩٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥