مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
ولا خلاف بين المسلمين أن من بعث بصدقة مع رجل في رفقة وأمره أن يتصدق بها في مكان ذكره له أن من تحل له الصدقة من أهل رفقته تحل لهم ذلك
فثبت أن المعنى في المنع كان فيه ما تأولنا
قال أصحابنا يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أحدهم جزاء صيد والآخر تمتع والاخر إحصار ويجوز ذلك حتى أجمعوا كلها في وجوه القرب وهو قول الشافعي
وقال مالك لا يجزيء واحد منهم إلا بدنة تامة
وروى حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن علي بن أبي طالب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن في حجته التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم فأشرك النبي عليا في هديه
فثبت بذلك جواز الشركة في الهدايا كجوازها في الضحايا
وقد روى مالك عن أبي الزبير عن جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
صفحة ٨٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥